العلامة الحلي

351

قواعد الأحكام

ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا . وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر : لو كنت وحدك حرا لكان لك المال ، ولو كنتما حرين كان لك النصف ، فقد حجبك بحريته عن النصف ، فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس ، لو كنت حرا فلك بثلثي حريته خمسة أتساع . ويقال للآخر : يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث ، يبقى لك الثلثان ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان ، ويبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم . ه‍ : ابن حر وبنت نصفها حر ، للابن خمسة أسداس المال ، وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا . وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس . ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر ، فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث ، وكذا على التنزيل . و : ابن وبنت نصفهما حر ، فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا ، وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان . ولو كان وحده حرا كان له المال . ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ ، فله المال في حال من الأربعة ، وثلثاه في حال أخرى منها ، فله ربع ذلك ربع وسدس ، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس ، والباقي للأقارب . ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن ، لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب ، وإذا اجتمعا اجتمع الحجب . أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس ، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع ، فيحجبانها عن نصف ذلك . وعلى التنزيل ، للأم السدس في حالين ، وربع سبعة أثمان في حال ، وثلاثة